قال السَّامَرِّيُّ: حتَّى الفَرْج، إلاَّ في حال الطَّمْث، فإنَّه يُكرَهُ النَّظَرُ فيه.
واعتبر ابنُ عَقِيلٍ فيه الشَّهوةَ عادةً (١).
سأل أبو يوسفَ أبا حَنيفةَ عن مسِّ الرَّجل فَرْجَ زَوجته، وعَكسِه، فقال: لا بَأْسَ، أرجو أنْ يَعظُمَ أجْرُهما (٢).
نقل الأثرم في الرَّجل يَضَعُ الصَّغيرة في حِجْره ويُقبِّلُها: إن لم يَجِدْ شَهوةً فلا بَأْس (٣).
(وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَ أَمَتِهِ)؛ لأِنَّها في مَعْنَى الزَّوجة، فتَدخُلُ (٤) في عموم الخبر.
وفيه نظرٌ، فإنَّه يَدخُل فيه: أَمتُه المزوَّجةُ والمجوسيَّةُ ونحوُهما.
وجَعَلَ بعضُهم: (سُرِّيَّتَه) بدل (أَمَتِه) (٥)؛ لأِنَّه يُخرِجُها إذا لم تكن سُرِّيَّةً،
(١) كذا في النسخ الخطية، وقوله: (واعتبر ابنُ عَقِيلٍ فيه الشَّهوةَ عادةً) مسألة أخرى، وكأن في الكلام سقطًا، وتقديمًا، تقديره: لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع، ولا لمسها، واعتبر ابن عقيل فيه الشَّهوة عادة، نقل الأثرم …)، وهو نقل الأثرم المذكور بعد كلام أبي حنيفة، والله أعلم.
وعبارة الفروع ٨/ ١٨٨: (ولأحد الزوجين نظر كل صاحبه ولمسه، كدون سبع، نص عليه، واعتبر ابن عقيل فيه الشهوة عادة، ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها: إن لم يجد شهوة فلا بأس). وينظر: الإنصاف ٢٠/ ٤٦.
(٢) ينظر: درر الحكام ١/ ٣١٣.
(٣) ينظر: الفروع ٨/ ١٨٨.
(٤) في (ق): فيدخل.
(٥) لعل هنا سقطًا يقتضيه السياق، وهو: (وفيه نظر؛ لأنه يخرجها …). ينظر: الممتع ٣/ ٥٤١، الإنصاف ٢٠/ ٦٢