تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يلزمه (١) بانْقِلابِه خَمْرًا.

(فَإِنِ انْقَلَبَ خَلًّا؛ رَدَّهُ)؛ لأِنَّه عَينُ ملْكِه، (وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْعَصِيرِ) إنْ نَقَصَ؛ لأِنَّه نَقَصَ تَحْتَ يَدِه، أشْبَهَ ما لو نَقَصَ منه جُزْءٌ.

وفي «عيون المسائل»: لا يَلزَمُه قِيمةُ العَصِير؛ لأِنَّ الخَلَّ عَينُهُ، كَحَمْلٍ صارَ كَبْشًا، ويَسْتَرْجِعُ الغاصِبُ ما أدَّاه بَدَلًا عنه.

وإنْ غَلاهُ؛ غَرِمَ أَرْشَ نَقْصِه، وكذا نَقْصُه. وقيل: لا؛ لأِنَّه ماءٌ (٢).

فَرْعٌ: لو غَصَبَ جَماعةٌ مُشاعًا، فردَّ واحِدٌ سَهْمَ (٣) آخَرَ إلَيهِ؛ لم يَجُزْ له حتَّى يُعْطَى شُرَكاؤه، نَصَّ عليه.

وكذا إنْ صالَحُوهُ بمالٍ عنه، نَقَلَه حَرْبٌ (٤)، ويَتَوجَّهُ أنَّه بَيعُ (٥) المُشاع، ذَكَرَه في «الفروع».

ولو شقَّ ثَوبَه؛ فلا قِصاصَ فِيهِ، ويَضمَنُ نَقْصَه.

ونَقَلَ جماعةٌ: يُخيَّرُ، اخْتارَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٦).

(١) في (ح) و(ق): لزمه.

(٢) في (ق): نماء.

(٣) في (ق): منهم.

(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٢.

(٥) في (ق): مع.

(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٢، الاختيارات ص ٢٣٩.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ٢٢٠