تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثَّانِي: لا؛ لأِنَّها تابِعةٌ لِما لا يَصِحُّ غَصْبُه، أشْبَهَ ثِيابَه إذا بَلِيَتْ عَلَيهِ وأطْرافَه.

فإنْ مَنَعَهُ العَمَلَ مِنْ غَيرِ حَبْسٍ - ولو عَبْدًا -؛ لم يَضمَنْ مَنافِعَه وَجْهًا واحِدًا.

ويَتَوجَّهُ: بَلَى فِيهِما، قاله في «الفروع».

وإنْ (١) مات في حَبْسه؛ فَهَدَرٌ.

وإنْ صحَّ غَصْبُه؛ صحَّ أنْ يُؤْجِرَه مُسْتأْجِرَه، وإلاَّ فلا.

فائدةٌ: في صِحَّة البَيعِ في الأرضِ المغْصوبةِ رِوايتانِ، اخْتارَ ابنُ عَقِيلٍ: الصِّحَّةَ، وحمل رواية المنْعِ على الوَرَع.

(١) في (ق): فإن.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ١٧٣