تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَلَا تَرْفَعُ المَرْأَةُ صَوْتَهَا بِهَا (١) إِلاَّ بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ رَفِيقَتَهَا (٢)، وقاله في «المحرَّر» و«الوجيز» وغيرهما؛ لأنَّ صوتها عورةٌ، فلم يشرع لها الرفع (٣) إلاَّ بما ذكر، والمراد به: المزاملة لها، لكنَّ السُّنَّة أنَّها لا ترفع صوتها بها (٤)، وحكاه ابن عبد البَرِّ إجماعًا (٥).

ويكره جهرُها أكثر من قدر سماع رفيقتها؛ خوف الفتنة، وظاهر كلام بعض أصحابنا (٦): تقتصر (٧) على إسماع نفسها، قال في «الفروع»: وهو متَّجهٌ.

فائدةٌ: لا تشرع (٨) التَّلبية إلاَّ بالعربيَّة إن قدَر؛ كأذان، ولم يُجوِّز أبو المعالي الأذانَ بغير العربيَّة إلاَّ لنفسه مع العجز.

(١) قوله: (بها) سقط من (د) و(و)

(٢) في (أ) و(د) و(ز): رَفِيقَها.

(٣) في (د) و(و): للرفع.

(٤) في (و): لها.

(٥) ينظر: الاستذكار ٤/ ٥٧.

(٦) في (د) و(و): الأصحاب.

(٧) في (أ): تقضي.

(٨) في (و): لا يشرع.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٩٦