تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلَ العمرة على فعل الحجِّ، كالمتمتِّع إذا ساق هدْيًا.

فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها؛ فقيل: تنتقض (١) عمرته ويصير مفرِدًا بالحجِّ، يتمُّه ثمَّ يعتمر. وقيل: لا تنتقض، فإذا رمى الجمرة (٢) طاف لها، ثمَّ سعى، ثمَّ طاف، ثم سعى.

وعنه: على القارن عمرةٌ مفردةٌ، اختاره أبو بكرٍ وأبو حفصٍ؛ لعدم طوافها، ولاعتمار عائشة.

(وَيَجِب عَلَى المُتَمَتِّعِ وَالقَارِنِ دَمُ نُسُكٍ)، أمَّا دم التمتع (٣) فلازمه

(١) في (د) و(و): ينقض.

(٢) زيد في (ب) و(ز) و(و): ثم.

(٣) في (أ): المتمتع. وفي (ز): المتعة.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٧٨