ونَصَّ عليه في رواية صالحٍ وعبد الله (١)، وقال: لأنَّه (٢) آخر ما أمر به النَّبيُّ ﷺ (٣)، وهو يعمل لكلِّ واحد منهما على حِدة.
قال إسحاق بن إبراهيم (٤): كان اختيار أبي عبد الله الدُّخولَ بعمرة؛ لقوله عليه السلام: «لو استقبلْتُ من أمري ما استدبرت ما سُقْتُ الهدْيَ، ولأحْلَلْتُ معكم» (٥).
(١) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٤، مسائل عبد الله ص ٢٠١.
(٢) في (أ): إنه.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١)، من حديث عائشة وفيه: «فأمر النبي ﷺ من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحلَّ من لم يكن ساق الهدي»، ونحوه من حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦).
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٥٢.
(٥) أخرجه البخاري (١٦٥١)، ومسلم (١٢١١).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٦٩