تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمالكه حقيقةً، وقد انتَقَض عهدُ المالِك في نفسه، فكذا في ماله.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ)؛ لأِنَّ مالَه كان معصومًا، فلا تَزُول عِصْمتُه بنَقْضِه العَهْدَ؛ كذرِّيَّته.

فإن لم يكن له وارثٌ؛ فهو فَيْءٌ، واللهُ أعلم (١).

(١) قوله: (والله أعلم) سقط من (ح).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٦٤٢