لمالكه حقيقةً، وقد انتَقَض عهدُ المالِك في نفسه، فكذا في ماله.
(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ)؛ لأِنَّ مالَه كان معصومًا، فلا تَزُول عِصْمتُه بنَقْضِه العَهْدَ؛ كذرِّيَّته.
فإن لم يكن له وارثٌ؛ فهو فَيْءٌ، واللهُ أعلم (١).
(١) قوله: (والله أعلم) سقط من (ح).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤٢