الأكبر، نَصَّ عليه (١)؛ لأن العشر بإطلاقه للأيَّام كالعدَّة، وقال القاضي والمؤلف: العرب تغلب التَّأنيث في العدد خاصَّة؛ لسبق اللَّيالي، فتقول: سرنا عشرًا، وإنَّما فات الحج بفجر (٢) يوم النَّحر؛ لخروج وقت الوقوف فقط، والجمع يطلق على اثنين، وعلى اثنين وبعض آخر؛ كعدة ذات القروء (٣).
(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٤٥، مسائل عبد الله ص ٢٢٤.
(٢) في (أ): بعشر.
(٣) في (ز): القرء، وفي (د) و(و): القرر.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩