تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأكبر، نَصَّ عليه (١)؛ لأن العشر بإطلاقه للأيَّام كالعدَّة، وقال القاضي والمؤلف: العرب تغلب التَّأنيث في العدد خاصَّة؛ لسبق اللَّيالي، فتقول: سرنا عشرًا، وإنَّما فات الحج بفجر (٢) يوم النَّحر؛ لخروج وقت الوقوف فقط، والجمع يطلق على اثنين، وعلى اثنين وبعض آخر؛ كعدة ذات القروء (٣).

(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٤٥، مسائل عبد الله ص ٢٢٤.

(٢) في (أ): بعشر.

(٣) في (ز): القرء، وفي (د) و(و): القرر.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٥٩