تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمرضٍ، وغزا، ولم يمر بهم فرجعوا، نَصَّ عليه (١).

(قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ، مِنْ تُجَّارِ الْعَسْكَرِ)، ويدخل فيه: الخيَّاط، والخبَّاز، والبَيطار، ونحوهم، (وَأُجَرَائِهِمُ الذِينَ يَسْتَعِدُّونَ لِلْقِتَالِ) ومعهم السِّلاح، ولأنَّه ردء للمقاتل باستعداده (٢) أشبه المقاتل.

وظاهره: أنَّهم إذا لم يكونوا مستعدِّين للقتال أنَّه (٣) لا يسهم لهم؛ إذ لا نفع في حضورهم كالمخذِّل.

وعلم: أنَّه يسهم لأجير الخدمة على الأصحِّ، وقيَّده القاضي وغيره: إذا قصد الجهاد، وحمل المجْد إسهام النَّبيِّ ﷺ لسلمةَ، وكان أجيرًا (٤) لطلحة، رواه مسلمٌ (٥)، على أجيرٍ قصد مع الخدمة الجهادَ.

وفي «الموجز»: هل يسهم (٦) لتجَّار عسكر، وأهل (٧) سُوقه، ومستأجَرٍ مع جنديٍّ؛ كركابيٍّ وسائسٍ، أم (٨) يرضخ؟ فيه روايتان.

(فَأَمَّا المَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنِ الْقِتَالِ)؛ أي: لا حقَّ له فيها؛ لأنه ليس من أهل الجهاد كالعبد، وظاهره: أنَّ المرض إذا لم يمنع من القتال كالحُمَّى والصُّداع؛ أنَّه لا يسقط سهمه (٩)؛ لأنَّه من أهل الجهاد، ويُعين (١٠) برأيه

(١) ينظر: المغني ٩/ ٢٦٣.

(٢) في (أ): استعداده.

(٣) قوله: (أنه) سقط من (ح).

(٤) في (ح): أميرًا.

(٥) أخرجه مسلمٌ (١٨٠٧)، من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

(٦) في (ح): سهم.

(٧) في (ح): لأهل.

(٨) في (أ): أنه.

(٩) في (أ): سهم.

(١٠) في (ح): وتعين.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٥١٧