تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنَّه مالٌ مُغْتَنَمٌ (١)، فيخمَّس كالجيش، (وَأَعْطَى السَّرِيَّةَ مَا جَعَلَ لَهَا).

ولا يجوز أن ينفِّل أكثرَ من الثُّلث بعد الخُمس، نَصَّ عليه (٢)، (وَقَسَمَ الْبَاقِيَ فِي الْجَيْشِ وَالسَّرِيَّةِ (٣) مَعًا)؛ لأِنَّ الجيش يُشارِك سراياه فيما غنِمَتْ، ونَصَّ أحمدُ في السَّريَّة إذا نُفِّلَت: أنَّها ترُدُّ على من معها (٤)، وقاله الخِرَقِيُّ؛ إذ بقوَّتهم صار إليه.

(١) قوله: (مرفوعًا: «لا نفل إلا بعد الخمس» …) إلى هنا سقط من (ب) و(ح).

(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣١٩.

(٣) في (ب) و(ح): بين السرية والجيش.

(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٥٦، مسائل ابن هانئ ٢/ ١١٣.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٤٨٥