تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيهٌ: ليس للإمام تغييرُ ما حكم به الحاكِمُ ممَّا ينفذ حكمُه فيه، فلا يَقتُل مَنْ حَكمَ بِرِقِّه؛ لأِنَّه أشدُّ من الرِّقِّ، وفيه إتْلافُ الغنيمة بغير رضا الغانِمينَ، ولا رِقُّ مَنْ حَكَم بقتله؛ لأنَّه قد يدخل الضَّرر على المسلمين ببقائهم، ولا رِقُّ ولا قتْلُ مَنْ حَكَم بفدائه؛ لأِنَّهما أشدُّ من الفداء؛ لأِنَّه نقْضٌ للحكم بعد لزومه.

وله المنُّ؛ لأِنَّه أخفُّ ممَّا حَكَم به الحاكِمُ، فإذا رآه الإمام جاز؛ لأنه أتمُّ نظرًا، وكالابتداء، وقبول الفداء ممَّن حكم بقتله أو رِقِّه؛ لأِنَّه نقْضٌ للحكم برضا المحكوم عليه، ولأِنَّه حقُّه، فإذا رضي (١) بتركه جاز، ذكره المجْدُ وغيرُه.

(١) قوله: (رضي) سقط من (أ).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٤٧٠