عليهما (١)، نقل أبو طالِب: يقدِّم دين أبيه على نفله لنفسه (٢)، فأمُّه (٣) أولى.
ولكلٍّ منهما منع ولده من نفل، لا تحليله؛ للزومه بالشروع، ويلزمه طاعتهما في غير معصية، ويحرم فيها.
(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٠٤.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٠٤.
(٣) في (أ): فإنه.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣