تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألةٌ: لا يَبرأ في الهدي إلاَّ بذبحه أو نحره، فإن لم يفعل؛ وكَّل، فإن ذبحه إنسان (١) بغير إذنه؛ ففيه خلافٌ سبق.

فلو دفعه إلى الفقراء سليمًا، فذبحوه؛ جاز؛ لحصول المقصود، فإن لَمْ يَنحَروه؛ استردَّه منهم ونحره، فإن تعذَّر؛ ضَمِنَه؛ لأنَّه فوَّته بتفريطه.

فإن ذبحه ولَمْ يدفعه للفقراء؛ جاز لهم الأخذ منه؛ إمَّا بالإذن نطقًا (٢)؛ كقوله: مَنْ اقتطع، أو بدلالة الحال؛ كالتَّخلية بينهم وبينه.

(١) في (و): لنسيان، ورسمت في (د): لنسان.

(٢) في (د) و(و): مطلقًا.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٣٩٠