تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَهُوَ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ)، قاله (١) الجَوهريُّ (٢) وغيرُه، قال الخِرَقيُّ: سمعتُ أبِي يقول: سألتُ بعضَ أهل البادية: كيف تعرفون الضَّأن إذا أجذع (٣)؟ قالوا: لا تزال الصُّوفةُ قائمةً على ظهره ما دام (٤) حملًا، فإذا نامت الصُّوفةُ على ظهره؛ عُلِمَ أنَّه قد أجذع.

وقيل: هو الذي له ثمانيةُ أشْهُرٍ، ذكره ابنُ أبي موسى.

(وَالثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهُ)؛ لأنَّه عليه السلام وأصحابه كانوا يذبحون لهما (٥).

(وَثَنِيُّ الْإِبِلِ: مَا كَمُلَ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ)، ودخل في السَّادسة، قاله الأصمعيُّ والجَوهريُّ (٦) وغيرُهما، سُمِّي بذلك؛ لأنَّه حينئذٍ يُلْقِي ثَنِيَّتَه.

وقال ابن أبي موسى: ما كمُل له ستٌّ (٧).

(وَمِنَ الْبَقَرِ: مَا لَهُ سَنَتَانِ)، قاله الجَوهريُّ (٨).

وقال ابن أبي موسى: ما كمُل له ثلاثُ سنين.

(وَمِنَ المَعْزِ: مَا لَهُ سَنَةٌ)، وقد سبق في الزَّكاة.

(١) زيد في (ز): ستة، وضرب عليها في (د).

(٢) ينظر: الصحاح ٣/ ١١٩٤.

(٣) في (و): جذع.

(٤) قوله: (ما دام) سقط من (و).

(٥) كما في حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن»، أخرجه مسلم (١٩٦٣)، وفي حديث البراء بن عازب في خبر أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: «اجعله مكانه، ولن توفي -أو تجزئ- عن أحد بعدك»، أخرجه البخاري (٩٦٥)، ومسلم (١٩٦١)، قال النووي في شرح مسلم ١٣/ ١١٤: (المسنة هي الثنية).

(٦) ينظر: الصحاح ٦/ ٢٢٩٥، فقه اللغة ص ٨٠.

(٧) في (ب): ثلاث سنين.

(٨) ينظر: الصحاح ٦/ ٢٢٩٥.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٣٦٢