تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه: يسقط الحجُّ، عيَّن فاعله أم لا.

وعنه: يقدم الدَّين؛ لتأكُّده.

مسألةٌ: إذا أوصى بحجِّ نفلٍ، أو أطلق؛ جاز من الميقات، نَصَّ عليه (١)، ما لم تمنع منه (٢) قرينة. وقيل: من محلِّ وصيته؛ كحجٍّ واجبٍ.

فإن لم يف ثُلُثه بالحج من بلده؛ حج (٣) من حيث يبلغ، أو يعان به في الحج، نص عليه (٤)، وقال: التطوع ما (٥) يبالي من أين (٦) كان (٧).

أصْلٌ: يلزم الأعمى أن يحجَّ بنفسه بالشُّروط السَّابقة؛ لقدرته عليه كالبصير، بخلاف الجهاد، ويعتبر له قائد؛ كبصير يجهل الطَّريق، وهو كالمَحْرَم.

وفي «الواضح»: يشترط للأداء قائدٌ يلائمه (٨)، أي: يوافقه، ويلزمه أجرة مثله. وقيل: وزيادة يسيرة، فلو تبرَّع لم يلزمه قبوله؛ للمنَّة.

(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٠٨.

(٢) في (أ): لما لم تمنع.

(٣) زاد في (أ): به.

(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٥٠.

(٥) في (ب) و(ز) و(و): لا.

(٦) في (و): أي.

(٧) ينظر: المغني ٣/ ٢٣٥.

(٨) قوله: (يلائمه) سقط من (و).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٣٢