تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيهٌ: إذا شكَّ في عدده (١) بنى على اليقين، نَصَّ عليه (٢)، وذكر أبو بكر: يعمل بظنه، ويأخذ بقول عدلَين، نَصَّ عليه (٣)، وينبغي تقييده بما (٤) لم يتيقَّن صواب نفسه.

وفي «المغني» و«الشَّرح»: يكفي ثقةٌ.

فإن شكَّ في الطَّهارة وهو فيه؛ بطل، لا بعد الفراغ منه.

فرعٌ: إذا فرغ المتمتِّع ثمَّ علم أنه كان (٥) على غير طهارةٍ في أحد طوافيه، وجهله؛ لزمه الأشدُّ، وهو من الحجِّ، فيلزمه طوافه وسعيه ودمٌ، وإن كان وطئ بعد حلِّه من (٦) عمرته؛ لم يصحَّا؛ لأنَّه أدخل حجًّا على عمرةٍ فاسدةٍ، وتحلَّل بطوافه الذي نواه لحجِّه من عمرته الفاسدة، وعليه دمٌ للحلق، ودمٌ للوطء في عمرته.

(ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) بعد فراغه من الطَّواف؛ لأنَّه عليه السلام ركعهما (٧)، وفي «أسباب الهداية»: أنه يأتي الملتزَم قبلهما، (وَالأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ (٨) خَلْفَ المَقَامِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾ [البَقَرَة: ١٢٥].

وظاهره: أنَّه لا يُشرَع تقبيلُ المقام ولا مسحه (٩) إجماعًا (١٠)، فسائر

(١) في (أ): عذره.

(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٤١.

(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٤١.

(٤) في (أ) و(ب): ما.

(٥) قوله: (كان) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و).

(٦) في (أ): في.

(٧) كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري (٣٩٥)، ومسلم (١٢٣٤)، وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم (١٢١٨).

(٨) في (د) و(و): يكونا.

(٩) في (أ): ولا مسه.

(١٠) ينظر: مجموع الفتاوى ٣/ ٢٧٤.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٢٦٥