(وَإِنْ شَاءَ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ)؛ لما رَوَى ابنُ عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ استلمه وقبَّل يده» رواه مسلم (١).
ونقل ابن منصور: (لا بأس بتقبيل اليد) (٢)، فظاهره: لا يستحب، قاله القاضي.
(١) أخرجه مسلم (١٢٦٨)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله»، ولم نقف عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٥٧.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩