تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَإِنْ شَاءَ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ)؛ لما رَوَى ابنُ عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ استلمه وقبَّل يده» رواه مسلم (١).

ونقل ابن منصور: (لا بأس بتقبيل اليد) (٢)، فظاهره: لا يستحب، قاله القاضي.

(١) أخرجه مسلم (١٢٦٨)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله»، ولم نقف عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٥٧.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٢٤٩