تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَإِنْ كَفَّرُوا بِالصِّيَامِ؛ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ)، نقلها الجماعةُ (١)، ونصَرها القاضي وأصحابه، وذكرها الحلوانيُّ عن الأكثر؛ لأنَّ الصَّومَ كفَّارةٌ، فوجب أن يكمل في حقِّ الفاعل، ككفَّارة قتل الآدميِّ، بدليل أنَّه تعالى (٢) عطف على البدل الكفَّارة.

وقيل: لا جزاء على محرمٍ ممسكٍ مع محرِمٍ قاتلٍ، فيلزم منه عدم لزوم المتسبِّب مع المباشر (٣).

وقيل: القرار عليه؛ لأنَّه هو الذي جعل فعل الممسِك علة (٤)، قال في «الفروع»: (وهذا متوجِّهٌ، وجزم به (٥) ابن شهابٍ أنه على الممسك؛ لتأكده، وأن عكسه المال (٦)، وفيه نظرٌ.

(١) ينظر: الفروع ٥/ ٤٧٥.

(٢) في (أ): يقال.

(٣) في (أ) و(ب): المباشرة.

(٤) في (أ): علته.

(٥) قوله: (به) سقط من (أ).

(٦) في (ب) و(ز): الحال، وقوله: (المال) سقط من (و).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٢٢٢