قسم الغَنَمِ: عشرًا من الشِّياه ببعير» رواه النسائي بإسنادٍ جيِّدٍ (١).
قال الخلاَّل: والعمل على الأوَّل.
ومن لزمه سَبع شياه؛ أجزأه (٢) بدنةٌ أو بقرةٌ، ذكره في «الكافي»؛ لإجزائهما عن سبعة.
وذكر جماعة: إلاَّ في جزاء الصيد، وفي «المغني»: أنه الظَّاهر؛ لأنَّ الغنم أطيب.
والبقرة كالبدنة (٣) في إجزاء سَبع شياه عنها (٤).
(١) أخرجه النسائي (٤٣٩١)، وهو في البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨)، بلفظ: «… فعدل عشرة من الغنم ببعير …».
(٢) في (أ): أجزأته.
(٣) في (و): والبدنة كالبقرة.
(٤) في (و): منها.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٠