والصَّحيحُ الأول؛ لأنَّ دليل التَّرتيب قياسٌ مع وجود النَّصِّ.
ونقل الأثرم (١): لا إطعام فيها، وإنما ذكره في الآية ليعدل (٢) به الصيام؛ لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح، وكذا قاله ابن عباس (٣).
(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٧٢.
(٢) في (د): لتعدل.
(٣) وهو ما تقدم عنه قريبًا ٤/ ١٧١ حاشية (٢).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢