تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتكره شهادته فيه، وحرَّمها ابن عقيل، وقدَّمها القاضي، واحتجَّ بنقل حنبل: (لا يخطب)، قال: (معناه: لا يشهد النِّكاح) (١)، وما روي فيه: «وَلَا يَشهَد»؛ فلا يصحُّ (٢)

(١) ينظر: التعليقة ٢/ ٤٨٣.

(٢) قال ابن قدامة: (وهذه اللفظة غير معروفة، فلم يثبت بها حكم)، وقال ابن الملقن: (قال الرافعي: وروي في بعض الروايات: «ولا يشهد»، قلت: هذه رواية غريبة، وفي الكفاية لابن الرفعة أنها غير ثابتة، وعلَّق في المطلب الحجة على ثبوتها، وفي شرح المهذب عن الأصحاب أنهم قالوا: إنها ليست ثابتة)، قال ابن حجر: (والظاهر أن الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان لما امتنع من حضور العقد فليتأمل)، وفعل أبان بن عثمان أخرجه مسلم (١٤٠٩). ينظر: المغني ٣/ ٣٠٨، البدر المنير ٧/ ٥٨٠، التلخيص الحبير ٣/ ٣٥٣.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ١٤٦