تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«الفروع»: (ويتوجه: أنَّ المراد غير مكة)؛ لأنَّ حمل السلاح بها لا يجوز إلاَّ لحاجةٍ.

نقل الأثرم: لا يتقلَّد بمكَّة إلاَّ لخوف (١)، روى مسلم عن جابر مرفوعًا: «لا يَحِلُّ أن يُحمَل السِّلاح بمكَّةَ» (٢)، وإنَّما منع أحمد من تقليد السَّيف؛ لأنَّه في معنى اللُّبس.

(١) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢٨.

(٢) أخرجه مسلم (١٣٥٦).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ١١٦