«الفروع»: (ويتوجه: أنَّ المراد غير مكة)؛ لأنَّ حمل السلاح بها لا يجوز إلاَّ لحاجةٍ.
نقل الأثرم: لا يتقلَّد بمكَّة إلاَّ لخوف (١)، روى مسلم عن جابر مرفوعًا: «لا يَحِلُّ أن يُحمَل السِّلاح بمكَّةَ» (٢)، وإنَّما منع أحمد من تقليد السَّيف؛ لأنَّه في معنى اللُّبس.
(١) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢٨.
(٢) أخرجه مسلم (١٣٥٦).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦