الرجل، فلم يتعلق به حرمة التخمير (١) كسائر بدنه.
والثانية، ونقلها الأكثر: لا يجوز؛ لقوله عليه السلام: «ولا تُخمِّروا وجهَه»، رواه مسلمٌ (٢)، فيكون كالرأس.
(١) في (أ): التجهير.
(٢) أخرجه مسلم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بلفظ: «اغسلوه بماء وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه»، وهو في البخاري (١٢٦٨)، لكن بدون ذكر الوجه، وأعل بعض الحفاظ ذكر الوجه، وصححه غيرهم. ينظر: الفتح ٤/ ٥٤، الإرواء ٤/ ١٩٩.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٧