تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدَّين وما بعده؛ لأنَّ الأوَّلَين لا وِلايَةَ لأحدٍ عليهما إلاَّ بعد الموت، والتَّجهيزُ قبل تيقُّنِ الموت تفريطٌ.

مسألةٌ: لا يُستحبُّ النَّعْيُ، وهو النِّداء بمَوته، بل يُكرَه، نَصَّ عليه. ونقل صالِحٌ: لا يُعجِبُنِي (١).

وعنه: يُكرَه إعلامُ غير صديقٍ أو قريبٍ، ونقل حنبلٌ: (أو جارٍ) (٢).

وعنه: أو أهلِ دِينٍ.

ويتوجَّه: يُستحبُّ؛ لإعلامه عليه السلام أصحابَه بالنَّجاشِيِّ في اليوم الذي مات فيه، متَّفَقٌ عليه من حديث أبي هريرة (٣)، وفيه كثرة المصلِّين، فيحصل لهم ثوابٌ ونفعٌ للميت.

ولا بأْسَ بتقبيله والنَّظر إليه، ولو بعد تكفينه، نَصَّ عليه (٤).

(١) ينظر: الفروع ٣/ ٢٧٣.

(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٢٧٣.

(٣) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).

(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٧٤.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٨٤