تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(تُسْتَحَبُّ (١) عِيَادَةُ المَرِيضِ)، والسُّؤال عن حاله؛ لأخبارٍ (٢)، وقيل: بعد ثلاثةِ أيَّامٍ؛ لفِعْله عليه السلام، رواهُ ابنُ ماجَهْ بإسنادٍ ضعيفٍ عن أنَسٍ (٣).

وَأوْجَبَ الشِّيرازيُّ وجماعةٌ عيادتَه؛ لظاهِرِ الأمْرِ به (٤)، والمرادُ مرَّةً، واختاره الآجُرِّيُّ.

وفِي «الرِّعاية»: فرضُ كفايةٍ؛ كوجهٍ في ابتداء السَّلام.

ويَغِبُّ بها، وظاهِرُ إطلاقِ جماعةٍ: خِلافُه.

قال في «الفُروع»: (ويتوجَّه اختلافُه باختلاف النَّاس، والعملُ بالقرائن).

بكرةً (٥) وعشيًّا، ويُكرَه وسَطَ النَّهار، نَصَّ عليه (٦)، وفي رمضان لَيْلًا، لا مُبتدِعٌ، نَصَّ عليهما (٧).

ويأخُذ بيده (٨)، ويقول: «لا بأسَ، طَهورٌ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى»؛ لفِعْله عليه السلام (٩).

(١) في (ب) و(و): ويستحب.

(٢) ومنها: ما أخرجه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: «أمرنا النبي ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض …» الحديث.

(٣) أخرجه ابن ماجه (١٤٣٧)، والبيهقي في الشعب (٨٧٨١)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «كان النبي ﷺ لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث»، وفي سنده مسلمة بن علي الخُشَني، وهو متروك، قال أبو حاتم: (حديث باطل موضوع). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٦/ ٢١١، الضعيفة (١٤٥).

(٤) أخرجه البخاري (١٢٣٩)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: «أمرنا النبي ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض» الحديث.

(٥) في (و): يكره.

(٦) ينظر: الفروع ٣/ ٢٥٣.

(٧) ينظر: الفروع ٣/ ٢٥٣ - ٢٦٤.

(٨) في (و): بيديه.

(٩) أخرجه البخاري (٣٦١٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٧٤