وقيل: لا تَصِحُّ فِيهِمَا، ذَكَرَه في «الرِّعاية»، فيُخرج عنه: كفَّارةُ يمينٍ.
ويَحتَمِل أن يُطْعَمَ عنه لكلِّ يومٍ مسكينٌ، ولوْ لَم يُوصِ به، ولا يكون مِنْ ثُلُثِه.
وعلَى الأوَّل: إن لَم يُمْكِنْه فِعْلُه حتَّى مات؛ فالخِلافُ، كالصوم (١)، قيل (٢): يَقْضِي، وقيل: لَا.
(وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ (٣) صَلَاةٌ مَنْذُورَةٌ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا فِي «المحرَّر» و«المستوعب»:
(١) قوله: (كالصوم) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و).
(٢) في (أ): وقيل.
(٣) في (ب) و(ز): وإن كانت عليه.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٤