تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: لا تَصِحُّ فِيهِمَا، ذَكَرَه في «الرِّعاية»، فيُخرج عنه: كفَّارةُ يمينٍ.

ويَحتَمِل أن يُطْعَمَ عنه لكلِّ يومٍ مسكينٌ، ولوْ لَم يُوصِ به، ولا يكون مِنْ ثُلُثِه.

وعلَى الأوَّل: إن لَم يُمْكِنْه فِعْلُه حتَّى مات؛ فالخِلافُ، كالصوم (١)، قيل (٢): يَقْضِي، وقيل: لَا.

(وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ (٣) صَلَاةٌ مَنْذُورَةٌ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا فِي «المحرَّر» و«المستوعب»:

(١) قوله: (كالصوم) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و).

(٢) في (أ): وقيل.

(٣) في (ب) و(ز): وإن كانت عليه.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٥٧٤