الدِّين، وقال: هو قياسُ أُصولِ أحمدَ وغَيرِه (١)، فيتوجَّه هنا مثلُه.
فَرعٌ: إذا أكل ناسيًا، وظنَّ أنَّه قد أفْطَرَ، فأَكَل عمْدًا؛ فيتوجَّه أنَّها مسألةُ الجاهِل بالحكم، فيه الخلاف السَّابق، فلو جامع بعده نِسْيانًا، واعتقد الفِطْرَ به؛ فكالناسي (٢) والمخْطِئِ، إلاَّ أنْ يَعتَقِدَ وُجوبَ الإمساك، فيُكفِّر في الأشهر.
(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٦٣.
(٢) في (أ): وكالناسي.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٧