فعلَى الأوَّل: تطوَّعُ (١) حائضٍ طَهُرت، وكافرٍ أسلم في يَومٍ ولم يأكُلا بصوم بقيَّة اليوم.
وعلى الثَّانِي: لا؛ لاِمْتِناع تبعيض صَومِ اليوم.
قال في «الفروع»: ويتوجَّه: يَحتَمِل ألاَّ يَصِحَّ عليهما؛ لأنَّه لا يَصِحُّ منهما صومٌ.
(١) أي: يصح تطوع حائضٍ. ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٧.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٠