تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلَى الأوَّل: تطوَّعُ (١) حائضٍ طَهُرت، وكافرٍ أسلم في يَومٍ ولم يأكُلا بصوم بقيَّة اليوم.

وعلى الثَّانِي: لا؛ لاِمْتِناع تبعيض صَومِ اليوم.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه: يَحتَمِل ألاَّ يَصِحَّ عليهما؛ لأنَّه لا يَصِحُّ منهما صومٌ.

(١) أي: يصح تطوع حائضٍ. ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٧.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٥٢٠