تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز (١)، وبه جزم في «الوجيز».

وذَكَر القاضِي وغيرُه: أنَّ المرادَ بالحيلة: أن يُعطِيَه بشرْط أن يردها عليه من دَينه، فلا يُجزِئُه؛ لأنَّ من شرطها تمليكًا صحيحًا، وهو مُنتفٍ مع الشَّرْط.

وفي «المغْنِي» و«الشَّرح»: أنَّه حصل من كلام أحمد إذا قَصَد بالدَّفْع إحْياء ماله واسْتِيفاء دَينه لم يَجُزْ؛ لأنَّ الزَّكاة حقُّ الله، فلا يَجوز صَرْفُها إلَى نفعه.

(١) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٣.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٤٦٤