تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه: الأفضلُ تَفرِقةُ الصَّاع، جزَم به جماعةٌ؛ للخروج من الخلاف.

وعنه: الأفضلُ أن لا يَنقُصَ الواحدَ عن صاعٍ للمشقَّة.

ويصرف في أصناف الزَّكاة، لا في غيرهم.

وفي «الفنون» عن بعض أصحابنا: تدفع إلَى مَنْ لا يَجِدُ ما يَلزَمه.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١): لا تدفع إلاَّ لمَنْ يَستحِقُّ الكفَّارةَ، وهو من يأخذ لحاجته، لا (٢) في المؤلَّفة والرِّقاب، وغير ذلك.

فَرعٌ: إذا دفعها إلى مستحقِّها فردَّها إليه عن نفسه، أو جُمِعتْ عند الإمام فقسَمها على أهل السُّهمان، فعاد إلى إنسانٍ ذلك؛ جاز، أشْبَهَ ما لو عادت إليه بميراثٍ.

وقال أبو بكرٍ: مذهبُ أحمدَ: أنَّه لا يحل له أخْذُها؛ لأِنَّها طُهرةٌ، فلم يَجُز له أخذها؛ كشِرائها؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه (٣).

(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٧٣، الاختيارات ص ١٥١.

(٢) في (د) و(ز) و(و): إلا.

(٣) أخرجه البخاري (١٤٨٩)، ومسلم (١٦٢١)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يُباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي ﷺ، فاستأمره، فقال: «لا تعُد في صدقتك».

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٤٠٧