تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَيَجُوزُ فِي سَائِرِ الْيَوْمِ)؛ لحصول الإغْناء بها فيه، إلاَّ أنَّه تَرَك الأفضلَ، (فَإِنْ أَخَّرَها عَنْهُ أَثِمَ)؛ لتأخيره (١) الواجب عن وقته، ولمخالفة الأمر (٢).

(وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ) لأنَّها عبادةٌ، فلم تَسقُط بخروج الوقت كالصَّلاة، وعنه: لا يأثَمُ، نقل الأثرم: أرجو أنْ لا بأْسَ. وقيل له في رواية الكحَّال: فإنْ أخرها؟ قال: إذا أَعدَّها لقومٍ.

(١) في (أ): لتأخره.

(٢) في (أ) و(ز): الأثر.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٤٠٠