تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحسنه (١) صار ولدًا) (٢)، ولأنه آدَمِيٌّ تصح الوصية له، وبه، ويَرِثُ، فيدخل (٣) في عموم الأخبار.

قال في «المغني»: والأوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّه لا يثبت له أحكامُ الدُّنيا إلاَّ في الإرث والوصيَّة، بشرط خروجه حيًّا.

وأمَّا أمُّه (٤) فإن كانت بائنًا؛ فيَلزَمه فطرتُها إن قلنا: النَّفقةُ لها، وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب (٥) على الأصحِّ، بناءً على وجوبها على الجنين.

(وَمَنْ تَكَفَّلَ)؛ أيْ: تبرَّع (بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ فِي شَهْرِ (٦) رَمَضَانَ؛ لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ)، وصحَّحه في «المغني» و«الشَّرح»، وحَمَلا كلامَ أحمدَ على الاستحباب؛ لعدم الدَّليل، ولأن سبب الوجوب وجوبُ النَّفقة، وهي غير واجبةٍ هنا، فكذا فطرته، فعلَى هذا: فطرته على نفسه، كما لو لم يَمُنْهُ؛ إذ (٧) الحديث محمولٌ على مَنْ تَلزَمه مؤنتُه لا حقيقةُ المؤنة، بدليل وجوبها على الآبق (٨).

(١) في (ب) و(ز) و(و): ما أحسبه.

(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٢٤.

(٣) في (أ): فدخل.

(٤) في (أ): وأما أمته.

(٥) في (و): لم يجب.

(٦) قوله: (شهر) زيادة من الأصل.

(٧) في (ب) و(د) و(ز): أو، وفي (و): والحديث.

(٨) في (أ): الابن.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٣٩١