تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولما صحَّ من قوله: «وفي الرِّقة ربع العشر» (١).

وجوابه: بأنَّها هي الدَّراهم المضروبة، قال (٢) أبو عبيد: (لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلاَّ على الدَّراهم المضروبة ذات السكة السَّائرة بين النَّاس) (٣)، وعلى التَّقدير: الشمول (٤) يكون مخصوصًا بما ذكرنا.

ويُستثْنَى منه: إذا كان الحلِيُّ ليتيمٍ لا يلبسه؛ فلوليِّه إعارته، فإن فعل؛ فلا زكاةَ، وإن لم يُعِرْه؛ وجبت، نَصَّ على ذلك (٥)، ذكره جماعةٌ.

(فَأَمَّا الحُلِيُّ المُحَرَّمُ)؛ لأنَّه فِعلٌ مُحرَّمٌ، فلم يخرج به (٦) عن أصله، وكذا

(١) أخرجه البخاري (١٤٥٤)، في حديث طويل.

(٢) في (د): قاله.

(٣) ينظر: الأموال ص ٥٤١.

(٤) في (أ) و(د): المشمول.

(٥) ينظر: الفروع ٤/ ١٤١.

(٦) قوله: (به) سقط من (أ) و(ب).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٣٥٧