تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه (١) سنَّةٌ صحيحةٌ، ولأنَّ الأصل عدم الوجوب؛ لأنَّ الغالب فيه وجوده من غير مشقَّةٍ، فهو كالمباحات الموجودة في البَرِّ.

(وَعَنْهُ: فِيهِ الزَّكَاةُ)، نصره القاضي وأصحابُه، وقدَّمه في «المحرَّر»؛ لأنَّه مستخرَج، فوجب فيه الزَّكاة كالمعدِن.

وقيل: غير حيوانٍ، جزم به بعضهم؛ كصيد البَرِّ، ونَصُّ أحمد التَّسويةُ (٢).

ومثَّل في «الهداية» و«المستوعب» و«المحرر»: بالمسك والسمك، فيكون المسك بحريًّا، وفي «الشَّرح»: أنَّه لا شَيءَ في السَّمك في قول أهل العلم كافَّةً.

ونَصَّ في رواية الميمونِيِّ بأن قال: (كان الحسن يقول في المسك إذا أصابه صاحبه: فيه الزَّكاة) (٣)، شبهه بالسمك (٤) إذا صاده (٥) وصار في يده منه مائتا درهم، وما أشبهه به.

وظاهر كلامهم: أنَّه لا زكاة فيه، قال في «الفروع»: وهو أَولَى.

(١) في (د): منه.

(٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٧٢.

(٣) ينظر: الفروع ٤/ ١٧٣.

(٤) في (و): شبهه بالمسك.

(٥) في (أ): أصابه، وفي (ب) و(د) و(و): صابه.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٣٤٠