فرعٌ: تضمين (١) أموال العُشْر والخراج باطِلٌ، نَصَّ عليه (٢)، وعلَّله في «الأحكام السُّلطانيَّة»: بأنَّ ضمانها بقدْرٍ معلومٍ يقتضي الاقتصار عليه في تملُّك ما زاد، وغرم ما نقص، وهذا منافٍ لموضوع العمالة وحكم (٣) الأمانة.
(١) في (د) و(و): يضمن.
(٢) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٨٦.
(٣) قوله: (حكم) سقط من (أ).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤