تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يعتبِرْ أبو بكر القيمةَ في النَّوعين، قال المجْدُ: وهو ظاهر نقل حنبل، ولا يلزمه من أكثرهما عددًا.

وقد تضمَّن كلامُه ضمَّ أنواع الجنس بعضِها إلى بعض في إيجاب الزَّكاة، وصرَّح به الخِرَقيُّ في الضأن والمعز، وحكاه ابن المنذر إجماعًا (١).

مسألةُ: إذا أخرج عن النِّصاب من غير نوعه ما (٢) ليس في ماله منه؛ جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب، وعلى قول أبي بكر ولو نقصت.

وقيل: لا تجزئ (٣) هنا مطلقًا؛ كغير الجنس.

(١) ينظر: الإشراف ٣/ ١٢.

(٢) في (و): مما.

(٣) في (و): لا يجزئ.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٢٧٩