تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصحَّح في «الكافي» و«الشرح»: الإجزاء في البقر؛ لأنَّه قد جوَّزنا الذَكر في الغنم مع أنَّه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث، فالبقر التي فيها مدخَلٌ أَوْلَى.

وفي الإبل وجهان:

أحدهما: يُجزئ؛ لما ذُكِر (١) من المواساة.

والثَّانِي: لا يُجزئ؛ لإفضائه إلى إخراجِ ابنِ لبون عن خمسٍ وعشرين، وسِتٍّ وثلاثين، وفيه تسويةٌ بين النِّصابَينِ.

فعلى هذا: يُخرِج أنثى ناقصةً بقدر قيمة الذَّكر، وعلى الأول؛ يُخرج ابنَ لبون عن النِّصابَين، ويكون التعديل (٢) بالقيمة، والفرق: أنَّ الشَّارعَ أطلق الشَّاةَ الواجبةَ، ونَصَّ على الأنثى في الإبل والبقر.

(وَيُؤْخَذُ مِنَ الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ)، نَصَّ عليه (٣)؛ لقول أبي بكر: «والله لو منعوني عناقًا …» الخبرَ (٤)، ويُتصوَّر أخذُها، ب: إذا (٥) أبدل (٦) الكبارَ بالصِّغار، أو تموتُ الأماتُ وتبقى الصِّغارُ، وهذا على المشهور: أنَّ الحولَ يَنعقِدُ عليها مُفردةً (٧)، وإلا انقطع.

وهذا في (٨) الغنم دون الإبل والبقر، فلا يجزئ إخراجُ فُصلان

(١) في (أ): ذكرنا.

(٢) في (أ): بالتعديل.

(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٢٥.

(٤) أخرجه البخاري (١٤٠٠)، ومسلم (٢٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) قوله: (بإذا) هو في (د) و(و): إذا.

(٦) في (أ): إبدال.

(٧) في (أ): بمفرده.

(٨) قوله: (وإلا انقطع) ذكرها في الأصل تصحيحًا، وهي مثبتة في الفروع (٤/ ٢٨)، ولم تثبت في بقية النسخ.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٢٧٥