(فَصْلٌ)
الأسنان المذكورة للإبل، هو قول أهل اللُّغة، وذكر ابنُ أبي موسى: لبنتِ مخاضٍ سنتان، ولبنت لبونٍ ثلاثٌ، ولحقَّةٍ أربعٌ، ولجذعةٍ خمسٌ كاملةٌ، فحَمَله المجْدُ على بعض السَّنة، وهو غريبٌ؛ لقوله: (كاملة)، وقيل: لبنت مخاضٍ نصف سنةٍ، ولبنت لبونٍ سنةٌ، ولحِقَّةٍ سنتان، ولجذعةٍ ثلاث.
(وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ: ابْنَتَا لَبُونٍ) إجْماعًا (١)؛ لقوله عليه السلام: «فإذا بلغَتْ سِتًّا وسبعين إلى تسعينَ ففيها بنتا لبونٍ» (٢).
(وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ) إِجْمَاعًا (٣)؛ لقوله عليه السلام: «فإذا بلغَتْ إحدى (٤) وتسعين إلى عشرين ومائة؛ ففيها حِقَّتان طَروقتا الفحلِ» (٥).
(فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً)؛ أي: على العشرين والمائة؛ (فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ) في المشهورِ والمختار للعامَّة، لظاهر (٦) خبر الصِّدِّيق: «فإذا زادت على عشرين (٧) ومائة؛ ففي كلِّ أربعين بنتُ لبون، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ» (٨)، وبالواحدة حصلت الزِّيادة، فقيل: الواحدة عَفْوٌ وإن تغيَّر بها الفرض (٩)، وقيل: يتعلَّق بها الوجوب.
(١) ينظر: مراتب الإجماع ص ٣٦، الإقناع في مسائل الإجماع ٢٠٤.
(٢) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٤) من حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.
(٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ٣٦، الإقناع في مسائل الإجماع ٢٠٤.
(٤) في (ب) و(و): ستًا.
(٥) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٤) من حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.
(٦) في (أ): فظاهر.
(٧) في (أ): العشرين.
(٨) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٤) من حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.
(٩) في (د): للفرض.