تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَلَا يُصْلِحُونَ هُمْ طَعَامًا لِلنَّاسِ) فإنَّه مكروهٌ؛ لما رَوَى أحمدُ عن جَرِيرٍ قال: «كُنَّا نَعُدُّ الاِجتِماعَ إلَى أهل الميت، وصَنْعةَ الطَّعام بعد دَفْنه من النِّياحة»، وإسنادُه ثِقاتٌ (١)، زاد في «المغني» و«الشَّرح»: (إلاَّ لحاجةٍ).

وقيل: يَحرُم، قال أحمدُ: ما يُعجِبُنِي، ونقل المَرُّوذِيُّ: هو من أفعال الجاهليَّة، وأنكره شديدًا (٢).

فَرعٌ: يُكرَه الذَّبح عند القبر، والأكل منه (٣)؛ لخبر أنَسٍ: «لَا عَقْرَ في الإسلام» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ (٤).

وفي معناه (٥): الصَّدقةُ عند القبر، فإنَّه مُحدَثٌ، وفيه رِياءٌ.

(١) أخرجه أحمد (٦٩٠٥)، وابن ماجه (١٦١٢)، والطبراني في الكبير (٢٢٧٩)، وصححه النووي والبوصيري، وقال الألباني: (وإسناده صحيح على شرط الشيخين). ينظر: المجموع للنووي ٥/ ٣٢٠، أحكام الجنائز (ص ١٦٧).

(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٤٠٨.

(٣) قوله: (منه) سقط من (و).

(٤) أخرجه أحمد (١٣٠٣٢)، وأبو داود (٣٢٢٢)، والنسائي (١٨٥٢)، وابن حبان (٣١٤٦)، والبيهقي (٧٠٦٩)، من رواية معمر، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه، ورواية معمر عن ثابت ضعيفة، قال علي بن المديني: (في أحاديث معمر عن ثابت غرائب ومنكرة)، وقال ابن معين: (حديث معمر عن ثابت ضعيف)، وصححه النووي والألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ١٠٣١، شرح علل الترمذي لابن رجب ٢/ ٦٩١، السلسلة الصحيحة (٢٤٣٦).

(٥) في (د) و(و): معناها.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٢١٠