وفي «الوسيلة»: يُكرَهُ اتخاذ المساجد عندها، ويكره الحديث (١) عندها، والمشيُ بالنعل فيها، ويُسَنُّ خلعه إلاَّ خوف نجاسةٍ أو شَوْكٍ، نَصَّ عليه (٢).
(١) في (د) و(و): الحدث.
(٢) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٤٤، زاد المسافر ٢/ ٣١٢.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٥