تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المجْدُ: يُكرَه أمامَها.

وفي راكبِ سفينةٍ وجْهانِ، بِناءً علَى أنَّ حكمَه كراكب أو كَمَاشٍ، وأنَّ عليهما يَنْبَنِي دَوَرانُه في الصَّلاة.

وَيُكرَه للمرأة اتِّباعُها، وحرَّمَه الآجُرِّيُّ في الشَّابَّة، قال أبو المَعالِي: يُمنعن مِنِ اتِّباعِها، وهو قولُ الجمهور.

وأباحه (١) قومٌ لقرابة.

وقال أبو حفْصٍ: هو بِدْعةٌ، ويَجِب طَرْدُهنَّ، فإنْ رَجَعْنَ، وإلاَّ رَجَع الرجال بعد أنْ يَحْثُوا في وجوههنَّ التُّرابَ.

وكذا يكره لمتبعها الضَّحِكُ والتَّبسُّمُ والتَّحدُّثُ بأمر الدُّنيا، وأن توضع عليها الأَيْدي، وأن يقال حالَ المشي معها: اللَّهم سلِّم (٢)، رحمه الله، أو استغفروا له، نَصَّ عليه (٣).

ويُسَنُّ أن يسكتوا، أوْ يَذكُروا الله تعالى، قال بعضهم: خُفْيَةً.

فَرعٌ: يُكرَه الرُّكوبُ لمن تبعها إلاَّ لحاجةٍ، وكعَوْدِه (٤)، وتقدمها (٥) إلى موضِع الصَّلاة، لا (٦) إلى المقبَرة.

(١) في (ب) و(و): فأباحه.

(٢) في (د) و(و): سلمه.

(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٣٨٨، مسائل أبي داود ص ٢١٦، زاد المسافر ٢/ ٢٩٨.

(٤) في (أ): ولعودة.

(٥) في (أ): وتقديمها، وهو الموافق لما في الفروع، وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع: (لعله: تقدمها).

(٦) في (أ) و(ب): إلا.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ١٧٧