تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمرادُ بالبعض: غيرُ شعرٍ وظفرٍ روايةً واحدةً؛ لأنَّه لا حياة فيه، وكذا سِنٍّ، قاله في «الفروع».

فعلَى ما ذكره: يُلَفُّ في شَيءٍ بعد تطهيره.

ويُصلَّى عليه وُجوبًا إن لم يكن صُلِّيَ عليه. وقيل: مطلقًا؛ كغسله (١) وتكفينه ودفنه في الأصحِّ. فقيل: يَنوِي الجملةَ (٢).

إذا صلَّى ثم وَجد الأكثر (٣)؛ ففي الوجوب احتمالان وإن تكرَّر الوجوب؛ جعلًا للأكثر كالكلِّ.

(وَعَنْهُ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْجَوَارِحِ) الَّتي يَكتسِبُ بها، كما لو بان من حيٍّ، وجوابه: بأنَّه مِنْ جملةٍ لا يصلى [عليها] (٤)، ولئلاَّ تتكرر الصلاة.

فمتى وُجِدَ الأكثرُ صُلِّيَ عليه.

وهل يُنبَشُ ليُدفَنَ معه، أم بجنبه؟ فيه وجهان.

فَرعٌ: إذا بان من حيٍّ؛ كيدِ سارق انفصل في وقت لو وجدت فيه الجملة؛ لم تغسل (٥)، ولم يصل عليها. وقيل: يصلى عليهما إن احتمل موته.

(وَإِنِ اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ)؛ كمسلمٍ (بِمَنْ (٦) لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ) ككافرٍ؛ (صُلِّيَ عَلَى الْجَمِيعِ)؛ لأنَّ الصَّلاة على المسلم واجبةٌ، ولا يمكنه الخروجُ عن العُهدة إلاَّ بذلكَ.

(١) في (و): لغسله.

(٢) القول الثاني: ينوي على البعض الموجود فقط. قال في الإنصاف ٦/ ١٩٣: (على الصحيح من المذهب).

(٣) في (د): الأكبر.

(٤) في جميع النسخ: عليه. والمثبت من المغني ٢/ ٤٠٢، والشرح الكبير ٦/ ١٩٣.

(٥) في (و): لم يغسل.

(٦) في (أ): ممن.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ١٦٨