تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظاهر كلامهم: يَجهَر بها الإمام. وقيل: يُسِرُّ.

ويُتابِع إمامًا في الثَّانية؛ كالقُنُوت.

(وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)، رُوِي عن ابن عمر رواه الشَّافعيُّ (١)، وعن ابن عبَّاسٍ رواه سعيدٌ (٢)، وعن عمرَ وزيدِ بنِ ثابِتٍ رواه الأثرمُ (٣)، ولأنَّه لا يتَّصل طرفها بسجودٍ ولا قُعودٍ، فسُنَّ فيها الرَّفع؛ كتكبيرة الإحرام، وحَكَى في «الشَّرح» الإجماعَ على أنَّه يَرفَع في الأُولَى، وصفة الرَّفع وانتهاؤه كما سبق.

(وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ: التَّكْبِيرَاتُ) الأربعُ؛ لمَا رَوَى ابنُ عبَّاسٍ وأبو هريرةَ وجابرٌ: «أنَّه عليه السلام كبَّر أربعًا» متَّفقٌ عليه (٤)، فلو نقص تكبيرةً عمْدًا؛ بطلت،

(١) أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٣٠٩)، وابن أبي شيبة (١١٣٨٠)، والبخاري في جزء القراءة (١٠٦)، وابن المنذر في الأوسط (٣١٣٠)، والبيهقي في الكبرى (٦٩٩٣)، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة»، وصحح الحافظ إسناده في التلخيص ٢/ ٣٣٢.

(٢) لم نقف عليه في سنن سعيد بن منصور المطبوع، ولم نجده في غيره، وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ٣٣٣): (وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. رواه سعيد بن منصور).

(٣) تقدم تخريجه ٣/ ١٩ حاشية (١).

(٤) حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري (١٣٣٦)، ومسلم (٩٥٤)، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري (١٣١٨)، ومسلم (٩٥١)، وحديث جابر رضي الله عنه عند البخاري (١٣٣٤)، ومسلم (٩٥٢).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ١٥٣