ولأنَّ المرأةَ تابِعٌ لا حكم (١) لها.
وعليه: يقوم مقامه مِنْ الرجل، اختاره جماعة، ونقل (٢) المَيمونِيُّ في رجالٍ أو نساءٍ: يجعلون درجًا، رأس هذا عند رِجل هذا، وأنَّ هذا والتسوية سواءٌ (٣)، قال الخلاَّل: وعلى هذا ثبت قوله.
(١) في (ز): لا لحكم.
(٢) في (و): نقل.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٣٤.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٣