تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونرجو (١) للمحسن، ونخاف على المسيء، ولا نشهد (٢) إلاَّ لمن شهد له النَّبيُّ ﷺ، قاله الأصحاب.

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أو اتَّفقت الأمَّة على الثَّناء أو الإساءة عليه (٣)، وهو مراد الأكثر.

(١) في (أ): ويرجى.

(٢) في (أ): ولا يشهد.

(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ١١/ ٦٥، الاختيارات ص ١٢٩.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ١٢٥