ونرجو (١) للمحسن، ونخاف على المسيء، ولا نشهد (٢) إلاَّ لمن شهد له النَّبيُّ ﷺ، قاله الأصحاب.
وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أو اتَّفقت الأمَّة على الثَّناء أو الإساءة عليه (٣)، وهو مراد الأكثر.
(١) في (أ): ويرجى.
(٢) في (أ): ولا يشهد.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ١١/ ٦٥، الاختيارات ص ١٢٩.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥