والمراد في غير حرب بلا حاجة، نحو كونه حمش السَّاقين، ولم يرد التَّدليس على النِّساء.
ويكره فوق نصف ساقيه، نَصَّ عليه (١).
وعلى الأصحِّ: تحت كعبه بلا حاجة. وعنه: ما تحتهما فهو في النَّار.
ويجوز للمرأة (٢) زيادة إلى ذراع.
وقال جماعةٌ: ذيل نساء المدن في البيت كرجل.
ويسنُّ تطويل كمِّ الرَّجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر يسيرًا، وتوسيعها قصدًا، وقصر كمِّها، واختلف في سَعته.
(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٤٦، شرح العمدة ٢/ ٣٧٣.
(٢) في (أ): للرجل.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩