وقال في «التَّبصرة»: إن كان بينهم وبين العدوِّ خندقٌ أو سُورٌ، فخافوا طمَّه أو هدمه إن اشتغلوا؛ صلَّوا صلاةَ الخوف، قال القاضي: فإن علموا أنَّ ذلك لا يَتِمُّ إلاَّ بعد الفراغ منها (١)؛ صلَّوا صلاةَ آمِنٍ، والله أعلمُ.
(١) قوله: (منها) سقط من (ب) و(و).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٦