تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في «التَّبصرة»: إن كان بينهم وبين العدوِّ خندقٌ أو سُورٌ، فخافوا طمَّه أو هدمه إن اشتغلوا؛ صلَّوا صلاةَ الخوف، قال القاضي: فإن علموا أنَّ ذلك لا يَتِمُّ إلاَّ بعد الفراغ منها (١)؛ صلَّوا صلاةَ آمِنٍ، والله أعلمُ.

(١) قوله: (منها) سقط من (ب) و(و).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٥٩٦