تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظاهِرُه: لا فرْقَ بين الفرض والنَّفل في القراءة الواجبة أو غيرها.

وعنه: إن طال.

وعنه: في نفل.

وقيل: إن سكت.

وقيل: يجوز في الفرض في الحمد (١) وفي النَّفل مطلقًا.

وعنه: تَبطُل (٢) به؛ لقوله عليه السلام: «يا عليُّ لا تَفتَح على الإمامِ» رواه أبو داودَ بإسنادٍ فيه ضعفٌ، قال الشَّعْبيُّ: فيه الحارِثُ، وكان كذَّابًا (٣).

وقيل: تَبطُل بتجرُّده للتَّفهيم.

والأوَّل أصحُّ؛ لما روى ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى صلاةً فَلُبِسَ عليه، فلمَّا انصرف قال لأُبَي: «صلَّيتَ (٤) معنا؟» قال: نَعمْ، قال: «فما مَنَعك؟» رواه أبو داود، وقال الخَطَّابيُّ: (إسنادُه جيِّدٌ) (٥)، ولأنَّه تنبيهٌ فيها بما هو مشروع، أشبه التَّسبيح.

فعلى هذا: يجب في الفاتحة؛ كما لو نَسيَ سجدةً. وقيل: لا يَجِب فيها كغيرها.

وظاهِرُه: أنَّها لا تَبطُل، ولو فتَح بعد أخذه في قراءة غيرها.

(١) قوله: (في الحمد) سقط من (و).

(٢) في (و): يبطل.

(٣) أخرجه أبو داود (٩٠٨)، وفي سنده الحارث الأعور ولا يحتج به، وفيه انقطاع بيَّنه أبو داود في سننه، وضعفه ابن القطان والنووي، وغيرهما. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٣/ ١٣، الخلاصة ١/ ٥٠٥، ضعيف سنن أبي داود ١/ ٣٤٩.

(٤) في (أ) و(و): أصليت.

(٥) أخرجه أبو داود (٩٠٧)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان والضياء المقدسي وغيرهما. ينظر: معالم السنن للخطابي ١/ ٢١٦، صحيح أبي داود ٤/ ٦٢.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٢ · ص ٢٧٤