نَصَّ عَلَيهِ (١)، (فَصَاعِدًا)؛ لِأنَّ الثَّلاثةَ أقل (٢) الجَمْع، قال في «الفُروع»: ويَتَوَجَّهُ فَوقَ العَشَرة؛ لِأنَّه اللُّغةُ.
وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا بُدَّ للكَثْرة مِنْ زِيادةٍ، ولو دِرْهَمٍ؛ إذْ لا حدَّ للوَضْع، كذا قال.
وفي «المذهب»: احْتِمالُ تسعةٍ؛ لِأنَّه أكثرُ القَليلِ.
وإنْ فَسَّرَ ذلك بما يُوزَنُ بالدَّراهِمِ عادةً؛ كإبْرِيسمٍ وزَعْفرانٍ؛ ففي قَبوله احْتِمالانِ.
وإنْ قال: له عليَّ (٣) بعضُ العَشَرةِ؛ فسَّرَه بما شاءَ منها (٤)، وإنْ قال: شَطْرُها، فنِصْفُها، وقِيلَ: ما شَاءَ.
(وَإِنْ قَالَ (٥): لَهُ عليَّ (٦) كَذَا دِرْهَمٌ، أَوْ كَذَا وَكَذَا، أَوْ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمٌ - بِالرَّفْعِ -؛ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ) في قَولِ ابنِ حامِدٍ، وجَزَمَ به في «المستوعب» و«الكافي» و«الشَّرح» و«الوجيز»، وقدَّمه (٧) في «الفُروع»؛ لِأنَّ تقديرَه مع عَدَمِ التَّكرير: شيءٌ (٨) هو دِرْهَمٌ، فيُجعَلُ الدِّرْهَمُ بَدَلًا مِنْ كذا، والتَّكْرارُ للتَّأكيدِ لا يَقتَضِي الزِّيادةَ، كأنَّه قال: شَيءٌ شَيءٌ هو درهم (٩)، فالتَّكْرارُ مع الواو بمنزلةِ قوله (١٠): شَيئانِ هما دِرْهَمٌ؛ لِأنَّه ذَكَرَ شَيئَينِ، ثُمَّ أبْدَلَ منهما دِرهَمًا، فصار
(١) ينظر: الفروع ١١/ ٤٥١.
(٢) في (م): أول.
(٣) قوله: (علي) سقط من (م).
(٤) في (م): منهما.
(٥) في (م): قيل.
(٦) قوله: (علي) سقط من (م).
(٧) في (م): وقدره.
(٨) في (م): بشيء.
(٩) قوله: (فيجعل الدرهم بدلًا من كذا …) إلى هنا سقط من (م).
(١٠) في (م): قال.