عمرو بن دينار، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ (١)، ورواهُ أيْضًا عن أبي هُرَيرةَ (٢).
وقِيلَ: حِينَ الصَّيد، جَزَمَ به ابنُ عَقِيلٍ.
وقِيلَ: قَبْلَ مُضِيِّه.
ولا يخرج (٣) بأكْلِه عَنْ كَونِه مُعلَّمًا، فيُباحُ صَيدُه بَعْدَ ذلك، وفيه احْتِمالٌ.
(وَالْأُخْرَى: يَحِلُّ)، رُوِيَ عن سعد (٤)، وسلمانَ (٥)،
(١) لم نقف عليه عند سعيد بن منصور، وأخرجه عبد الرزاق (٨٥١٣)، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا أكل الكلب المعلم، فلا تأكل منه؛ فإنما أمسك على نفسه».
وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٨٨٨٢)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يقول: «إذا أرسلت كلبك المعلم فأكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل ما بقي»، وعن سعيد، عن قتادة، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يكره ذلك ويقول: «لو كان معلَّمًا ما أكل».
(٢) أخرجه ابن حزم (٦/ ١٥٦)، من طريق ابن المبارك، حدثنا نصر بن إدريس، عن عمه قال: سألت أبا هريرة عن كلب أرسله؟ فقال لي وذمه: «فإذا أرسلته فسم الله تعالى، فإن أكل فلا تأكل»، ونصر بن إدريس وعمه لم نعرف حالهما.
وهو عند البخاري (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩)، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
(٣) في (ن): ولا تخرج.
(٤) في (ن): سعيد.
أخرجه مالك (٢/ ٤٩٣)، بلغه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد؟ فقال سعد: «كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة» وهو منقطع. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٨٨٨٠)، من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن بكير بن عبد الله، عن سعد، قال: «كل وإن أكل نصفه» يعني الكلب. قال البيهقي: (وهذا أيضًا مرسل). أي منقطع بين بكير وسعد رضي الله عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٥٨٩)، والطبري في التفسير (٨/ ١١٧)، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن حميد بن مالك قال: سألت سعد بن أبي وقاص قلت: إن لنا كلابًا ضواريَ، نرسلها على الصيد فتأكل وتقطع، فقال: «وإن لم يبق إلا بضعة»، وحميد بن مالك ثقة.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٨٥١٨)، والطبري في التفسير (٨/ ١١٦)، والبيهقي في الكبرى (١٨٨٨٢)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن سلمان، قال في الكلب المعلم يأكل مما يمسك، قال: «كل وإن أكل ثلثيه»، وقال الطبري: (في سماع سعيد عن سلمان نظر)، وتوقف ابن حجر في سماعه منه كما في التغليق ٣/ ٢٦٧.